Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 248

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الجزء الأول: معنى الشبق:

الشبق شدة الشهوة الجنسية بحيث يشق ترك الوطء أو يلحق الضرر به.

الجزء الثاني: الانتقال به إلى الإطعام:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا شق ترك الجماع أو حصل الضرر به جاز الانتقال من الصيام إلى الإطعام.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على جواز الانتقال بالشبق من الصيام إلى الإطعام ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بها: أنها جعلت التقوى بحسب الاستطاعة ومن يتضرر بترك الوطء لا يستطيع الصيام فيجوز له الانتقال منه إلى الإطعام.

٢ - ما ورد أن أوس بن الصامت وسلمة بن صخر لما اعتذرا عن الصيام نقلهما رسول الله ﷺ إلى الإطعام (٢).

الجانب الرابع: السفر:

وفيه جزءان هما:

١ - الانتقال.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الانتقال:

السفر لا يجوز الانتقال به من الصيام إلى الإطعام.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 248 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.