Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 257

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إجزاء تقديم الإطعام مجهزا للأكل بما يأتي:

١ - أن الوارد هو دفع الإطعام بحاله كما تقدم في الأدلة.

٢ - أن تقديم الطعام مجهزا للأكل لا يتحقق به وصول القدر الخاص بكل واحد إليه لا يأتي:

أ - أن بعضهم قد يكون أكثر أكلا من بعض.

ب - أنه قد لا يكون المسكين بحاجة إلى الأكل حين تقديمه.

ج - أن المساكين قد لا يستوعبون ما قدم لهم فيبقى جزء من حقهم لم يصل إليهم.

د - أن الطعام المقدم قد لا يناسب بعضهم لسبب صحي أو طبيعي فلا يصل إليه حقه.

هـ - أنه قد يدخل معهم غيرهم من الطفيليين فيزاحمونهم وينقصون عليهم نصيبهم.

٣ - أن تقديم الإطعام بطبيعته يتفادى كل ما هو من السلبيات بالإضافة إلى أنه يحقق أهدافا أخرى منها ما يأتي:

أ - أن نصيب المسكين قد يسد حاجته وحاجة من يمونه.

ب - أنه يؤجله لوقت يكون فيه أكثر حاجة من وصوله إليه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإجزاء تقديم الإطعام مجهزا للأكل بما يأتي:

١ - أن الإطعام ورد مطلقا فيشمل تقديم الطعام مجهزا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 257 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.