Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 258

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

٢ - ما ورد أن أنس بن مالك كان يفعله ولم ينكر عليه.

٣ - تقديم الطعام جاهزا يصدق عليه معنى الإطعام فيكون مجزيا كتقديمه بطبيعته.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الإجزاء.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم إجزاء تقديم الإطعام جاهزًا ما يأتي:

١ - قوة أدلته وظهور دلالتها.

٢ - محدورية الفائدة من الطعام المجهز كما تقدم في الاستدلال للقول الأول.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الجواب عن إطلاق الأدلة.

٢ - الجواب عن فعل أنس.

٣ - الجواب عن قياس حهالة التجهيز على حالة التقديم على الطبيعة.

الجزئية الأولى: الجواب عن إطلاق الأدلة:

يجاب عن ذلك: بأن هذا الإطلاق فسره فعل الصحابة، وقول الرسول ﷺ لكعب بن عجرة: (أطعم ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين) (١). فإن البينية تقتضي التوزيع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 258 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.