Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 259

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الجزئية الثانية: الجواب عما ورد عن أنس:

يجاب عن ذلك: بأنه فعل له وحده وقد خالفه غيره من الصحابة بفعلهم.

الجزئية الثالثة: الجواب عن القياس:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما تقدم في الاستدلال.

الأمر الثالث: إخراج القيمة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في إخراج القيمة في الكفارة على قولين:

القول الأول: أنها لا تجزئ.

القول الثاني: أنه يجزئ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إخراج القيمة في الكفارة، بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالإطعام، وإخراج القيمة لا يعد إطعاما.

٢ - قوله ﷺ للمظاهر: (أطعم ستين مسكينا) (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 259 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.