Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 260

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآية.

٣ - أنه لم يرد عن الرسول ﷺ الأمر بإخراج القيمة.

٤ - أنه لم يرد عن أحد من الصحابة إخراج القيمة أو الأمر بها.

٥ - أن قيمة العملة الشرائية تتغير، بخلاف مقادير الطعام فلا تتغير وإخراج ما لا يتغير أولى من إخراج ما يتغير خروجا من سلبيات التقويم عند كل تكفير.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز إخراج القيمة: بأن القصود سد حاجة المساكين وذلك يحصل بإخراج القيمة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الجواز.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز إخراج القيمة في الكفارة ما يأتي:

١ - قوة أدلته وظهور دلالتها.

٢ - أن الأصل عدم الإجزاء فلا يقال به إلا بدليل.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد مع النص فلا يعمل به.

الفرع السادس: تتابع الإطعام:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 260 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.