المبحث الخامس شروط اللعان
وفيه عشرة مطالب هي:
١ - كونه بين زوجين.
٢ - كونه بلفظ العربية.
٣ - كون القذف بالزنا.
٤ - نفي الزوجة ما رميت به.
٥ - بدء الزوج باللعان.
٦ - تكرير الشهادات.
٧ - كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن.
٨ - كونه بحضرة الحاكم أو من ينيبه.
٩ - التوالي بين الايمان.
المطلب الأول كون اللعان بين زوجين
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج به.
٣ - شروط الزوجين.
المسألة الأولى: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط كون اللعان بين زوجين ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (١).