٢ - أن الأصل عدم مشروعية اللعان ولم يرد اللعان بين غير الزوجين.
المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - دليل الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط كون اللعان بين زوجين اللعان بين غير الزوجين فإنه غير مشروع.
الفرع الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج اللعان بين غير الزوجين بشرط كون اللعان بين زوجين هو دليل الاشتراط.
المسألة الثالثة: شروط الزوجين:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - التكليف.
٢ - الإسلام.
٣ - الحرية.
٤ - الإحصان.
الفرع الأول: التكليف:
وفيه أمران هما:
١ - المراد بالتكليف.
٢ - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان المراد بالتكليف:
المراد بالتكليف العقل والبلوغ.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاشتراط في الزوج.
٢ - توجيه الاشتراط في الزوجة.