Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 283

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث الخامس شروط اللعان
  3. المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اللعان أيمان وليس شهادات، بدليل قول ﷺ: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) (١).

فسماها أيمانا، وتسميتها شهادات لا يمنع كونها أيمان بدليل قوله تعالى عن المنافقين: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ (٢) والأيمان من الرقيق صحيحة.

الفرع الرابع: الإحصان:

وفيه أمران هما:

١ - معنى الإحصان هنا.

٢ - اشتراط الإحصان لصحة اللعان.

الأمر الأول: معنى الإحصان:

وفيه جانبان هما:

١ - معنى الإحصان في المرأة.

٢ - معنى الإحصان في الرجل.

الجانب الأول: الإحصان في المرأة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المراد.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: المراد بالإحصان:

المراد بإحصان المرأة في هذا الفرع العفة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحديد إحصان المرأة بالعفة: أن الإسلام والحرية تقدم الكلام فيهما.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 283 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.