Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 284

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث الخامس شروط اللعان
  3. المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

الجانب الثاني: الإحصان في الرجل:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المراد.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان المراد:

المراد بإحصان الرجل هنا ألا يكون محدودا في فذف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحديد إحصان الرجل في هذا الفرع بعدم الحد في قذف أن الإسلام والحرية تقدم الكلام فيهما.

الأمر الثاني: اشتراط الإحصان في صحة اللعان:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الإحصان لصحة اللعان على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اشتراط الإحصان لصحة اللعان بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 284 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.