Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 285

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث الخامس شروط اللعان
  3. المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ (١) الآيات.

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل غير المحصن.

٢ - أن الحاجة قد تدعو إلى اللعان لنفي الولد ولا سبيل إلى ذلك إلا باللعان.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالاشتراط بما يأتي:

١ - أن اللعان شهادات والشهادة لا تقبل من غير أهلها.

٢ - أن اللعان لإسقاط الحد، وغير المحصن لا يجب الحد بقذفه فتنتفي الحاجة اللعان.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم اشتراط الإحصان لصحة اللعان.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم اشتراط الإحصان: أن أدلته أظهر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادات.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بعدم الحاجة إلى اللعان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 285 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.