Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 286

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث الخامس شروط اللعان
  3. المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأن اللعان أيمان كما تقدم في اشتراط الحرية.

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن ذلك: بأن الحاجة إلى اللعان ليست خاصة بإسقاط الحد؛ لأنها قد توجد لنفي الولد كما تقدم في الاستدلال.

المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - إذا كان يحسن الربية.

٢ - إذا كان لا يحسن العربية.

المسألة الأولى: إذا كان يحسن العربية:

وفيها فرعان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

من يحسن العربية لا يصح لعانه بغيرها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة لعان من يحسن العربية بغيرها ما يأتي:

١ - أن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية فلم يصح بغيرها من غير حاجة كأذكار الصلاة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 286 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.