Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 287

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث الخامس شروط اللعان
  3. المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

٢ - أن المعنى قد، يتأدى على الوجه المطلوب بغير العربية فلا يصح بغيرها من غير حاجة.

المسألة الثانية: إذا كان لا يحسن العربية:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان يمكن تعلم العربية.

٢ - إذا كان لا يمكن تعلم العربية.

الفرع الأول: إذا كان يمكن تعلم العربية:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيع.

الأمر الأول الخلاف:

اختلف في وجوب تعلم العربية للعان بها على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب.

القول الثاني: أنه يجب.

الأمر الثاني: التوجيه.

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب تعلم اللغة العربية للعان بها بما يأتي:

٩ - أن المعنى يتأدى بغير العربية فلا يلزم تعلمها ويصح بغيرها؛ كالنكاح.

٢ - أن اللعان غير متعبد بلفظه فيصح بمعناه كأذكار الصلاة والحج.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 287 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.