المسألة الثانية: التوجيه:
وجه قصر اللعان على القذف بالزنا لفظا: أنه الذي يجب به الحد؛ لأنه لا يحتمل التأويل.
المسألة الثالثة: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه فرعان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
وفيه أمران هما:
١ - ضابط ما يخرج.
٢ - أمثلته.
الأمر الأول: ضابط ما يخرج:
يخرج بشرط القذف بالزنا لفظا ما ليس كذلك.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط القذف بالزنا لفظا ما يأتي:
١ - القذف بالإشارة، بأن يشير إليها بما يفيد القذف.
٢ - أن يقول: وطئت بشبهة.
٣ - أن يقول: وطئت مكرهة.
٤ - أن يقول: وطئت نائمة.
٥ - أن يقول: قبلك فلان.
٦ - أن يقول: استمتع بك فلان.
٧ - نفي الولد من غير قذف.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج ما عدا القذف بالزنا بشرط القذف بالزنا لجواز اللعان: أن اللعان لإسقاط حد القذف، وهو لا يجب بغير القذف بالزنا.