المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن شرطه أن تكذبه الزوجة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه الاشتراط: أنها إذا لم تكذبه لم يجب عليه، الحد فلا يبقى حاجة إلى اللعان.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط التكذيب ما يأتي:
١ - إذا صدقته.
٢ - إذا سكتت فلم تقر ولم تنف.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج حالة عدم التكذيب بشرط التكذيب: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المطلب الخامس بدء الزوج باللعان
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فيقول قبلها أربع مرات .. ، وقال: فإن بدأت باللعان قبله ... لم يصح.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: