ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان بدلا من الشهادة، والشهادة يسقط الحد بها فكذلك اللعان؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.
٢ - قول الرسول ﷺ لهلال بن أمية بعد ما نزدت الآية: (قد جعل الله لك مخرجا) (١) بعد قوله: (البينة أو حد في ظهرك) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه أسقط الحد باللعان وجعله فرجا ومخرجا من الحد.
الفرع الثاني: دليل سقوط الحد عن المرأة:
الدليل على سقوط الحد عن المرأة باللعان ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٣).
٢ - أن الرسول ﷺ لم يحد المرأة بعد ما تم اللعان، ولو كان لا يسقط لحدها.
المطلب الثاني نفي الولد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو قال ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - الانتفاء بمجرد اللعان بين الزوجين.
٢ - التوقف على لعان خاص لنفي الولد.