Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 305

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث السابع الهدف من اللعان
  3. المطلب الثاني نفي الولد

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان بدلا من الشهادة، والشهادة يسقط الحد بها فكذلك اللعان؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.

٢ - قول الرسول ﷺ لهلال بن أمية بعد ما نزدت الآية: (قد جعل الله لك مخرجا) (١) بعد قوله: (البينة أو حد في ظهرك) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه أسقط الحد باللعان وجعله فرجا ومخرجا من الحد.

الفرع الثاني: دليل سقوط الحد عن المرأة:

الدليل على سقوط الحد عن المرأة باللعان ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٣).

٢ - أن الرسول ﷺ لم يحد المرأة بعد ما تم اللعان، ولو كان لا يسقط لحدها.

المطلب الثاني نفي الولد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو قال ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الانتفاء بمجرد اللعان بين الزوجين.

٢ - التوقف على لعان خاص لنفي الولد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 305 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.