Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 306

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث السابع الهدف من اللعان
  3. المطلب الثاني نفي الولد

المسألة الأولى: الانتفاء بمجرد اللعان بين الزوجين:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا نفي باللعان بين الزوجين.

٢ - إذا لم ينف في اللعان بين الزوجين.

الفرع الأول: انتفاء الولد إذا نفي باللعان بين الزوجين:

وفيه أمران هما:

١ - الانتفاء.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الانتفاء:

إذا نفي الولد في اللعان بين الزوجين انتفى ولم ينسب إلى الزوج، ونسب إلى أمه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه انتفاء الولد عن القاذف إذا نفي باللعان: أنه لو لم ينتف بالنفي لتعذر التخلص من أولاد الزنا فيلزم إثبات نسبه إلى القاذف وما يترتب على ذلك من الإرث والمحرمية له ولأولاده وسائر محارمه، وسائر الحقوق، وهو ليس منهم، وذلك لا يجوز.

الفرع الثاني: إذا لم ينف في اللعان:

وفيه أمران هما:

١ - الانتفاء.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الانتفاء:

إذا لم ينف الولد في اللعان لم ينتف وثبت نسبه من صاحب الفراش.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم انتفاء الولد إذا لم ينف في اللعان ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 306 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.