Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 307

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث السابع الهدف من اللعان
  3. المطلب الثاني نفي الولد

١ - حديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) (١).

٢ - أن الأصل كون الولد للزوج فلا ينتفي عنه إلا بسبب.

المسألة الثانية: توقف نفي الولد على لعان خاص:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - التوقف.

٢ - توقفه على الرمي بالزنا.

٣ - صفة اللعان.

الفرع الأول: التوقف:

وفيه أمران هما:

١ - التوقف.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: التوقف:

إذا لم ينف الولد باللعان لم ينتف واحتاج نفيه إلى لعان خاص.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف انتفاء الولد - إذا لم ينف باللعان - على لعان خاص لنفيه: أنه لا ينتفي بمجرد القذف، وإلحاقه بالزوج مع نفيه لا يجوز لما يترتب عليه من السلبيات التقدم ذكرها، ولا سبيل إلى نفيه إلا باللعان فيتعين.

الفرع الثاني: توقف اللعان لنفي الولد على الرمي بالزنا:

تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه (٢) لحقه نسبه ولا لعان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 307 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.