Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 310

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث السابع الهدف من اللعان
  3. المطلب الثاني نفي الولد

الجواب الأول: أن الاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام خصوصا الرمي بالفواحش لمن الظاهر براءتهم منها.

الجواب الثاني: أن هذا الاحتمال يمكن كشفه بالسؤال عنه.

الفرع الثالث: اعقبار لعان الزوجة فيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد على قولين:

القول الأول: أنه لا يعتبر فيصح من الزوج وحده.

القول الثاني: أنه يعتبر فلا يصح من الزوج وحده.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفى الولد بما يأتي:

١ - أنها تثبت أن الولد من الزوج فلا تلاعن علي نفيه.

٢ - أن لعانها لنفي التهمة المنسوبة إليها ودرء الحد عن نفسها. وليس لإثبات الولد حتى تطالب باللعان لإثباته.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول باعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 310 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.