المبحث الثامن ما يترب على اللعان
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - سقوط العقوبة.
٢ - الفرقة.
٣ - التحريم المؤبد.
٤ - انتفاء الولد.
المطلب الأول سقوط العقوبة
وفيه مسألتان هما:
١ - حالة سقوط العقوبة عن الرجل.
٢ - حالة سقوط العقوبة عن المرأة.
المسألة الأولى: حالة سقوط العقوبة عن الرجل:
وفيها فرعان هما:
١ - السقوط.
٢ - توقف السقوط على لعان المرأة.
الفرع الأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
١ - السقوط.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: السقوط:
إذا تم لعان الرجل سقطت عنه العقوبة سواء كانت حدا أو تعزيرا.