Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 313

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث الثامن ما يترب على اللعان
  3. المطلب الأول سقوط العقوبة

المبحث الثامن ما يترب على اللعان

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

١ - سقوط العقوبة.

٢ - الفرقة.

٣ - التحريم المؤبد.

٤ - انتفاء الولد.

المطلب الأول سقوط العقوبة

وفيه مسألتان هما:

١ - حالة سقوط العقوبة عن الرجل.

٢ - حالة سقوط العقوبة عن المرأة.

المسألة الأولى: حالة سقوط العقوبة عن الرجل:

وفيها فرعان هما:

١ - السقوط.

٢ - توقف السقوط على لعان المرأة.

الفرع الأول: السقوط:

وفيه أمران هما:

١ - السقوط.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: السقوط:

إذا تم لعان الرجل سقطت عنه العقوبة سواء كانت حدا أو تعزيرا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 313 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.