Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 314

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث الثامن ما يترب على اللعان
  3. المطلب الأول سقوط العقوبة

الأمر الثاني: الدليل:

دليل سقوط العقوبة عن الرجل بلعانه ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان بدلا عن الشهادة والشهادة تسقط العاقوبة، فكذلك اللعان؛ لأن البدل له حكم المبدل.

٢ - قوده ﷺ لهلال بن أمية بعدما نزلت آية اللعان: (قد جعل الله لك فرجا ومخرجا) (٢) بعد قوله: (البينة أو حد في ظهرك) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنه أسقط الحد باللعان وجعله فرجا ومخرجا من الحد.

الفرع الثاني: توقف سقوط العقوبة عن الرجل على لعان المرأة:

وفيه أمران هما:

١ - التوقف.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: التوقف:

سقوط العقوبة عن الرجل لا تتوقف على لعان المرأة، فإذا تم لعانه سقطت عنه العقوبة ولو لم تلاعن المرأة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم توقف سقوط العقوبة عن الرجل على لعان المرأة: أن اللعان كالشهود والشهود تسقط بهم العقوبة ولو لم تعترف المرأة أو تلاعن، فكذلك اللعان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 314 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.