Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 315

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث الثامن ما يترب على اللعان
  3. المطلب الأول سقوط العقوبة

المسألة الثانية: سقوط العقوبة عن المرأة:

وفيها فرعان هما:

١ - السقوط.

٢ - توقف السقوط على لعان الرجل.

الفرع لأول: السقوط:

وفيه أمران هما:

١ - السقوط.

٢ - دليل السقوط.

الأمر الأول: السقوط:

إذا تم لعان المرأة سقطت عنها العقوبة.

الأمر الثاني: دليل السقوط:

دليل سقوط العقوبة عن المرأة باللعان ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان دارئا للعذاب وهو العقوبة، وهذا هو السقوط.

٢ - قوله ﷺ: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل سبب عدم عقوبة المرأة الأيمان وهي أيمان اللعان، وهذا صريح في أن العقوبة سقطت باللعان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 315 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.