المسألة الثانية: سقوط العقوبة عن المرأة:
وفيها فرعان هما:
١ - السقوط.
٢ - توقف السقوط على لعان الرجل.
الفرع لأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
١ - السقوط.
٢ - دليل السقوط.
الأمر الأول: السقوط:
إذا تم لعان المرأة سقطت عنها العقوبة.
الأمر الثاني: دليل السقوط:
دليل سقوط العقوبة عن المرأة باللعان ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان دارئا للعذاب وهو العقوبة، وهذا هو السقوط.
٢ - قوله ﷺ: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل سبب عدم عقوبة المرأة الأيمان وهي أيمان اللعان، وهذا صريح في أن العقوبة سقطت باللعان.