الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الافتراش حقيقة في الاعتلاء فلا يثبت إلا به.
الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول الثالث: بأن العقد يثبت به غالب أحكام النكاح ومن ضمنها جواز الافتراش فيثبت بالعقد.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الفراش بإمكان اللقاء.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بثبوت الفراش بإمكان اللقاء ما يأتي:
١ - الاحتياط للانساب.
٢ - سد باب التهرب من لحوق النسب.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حقيقة الوطء أمر خفي فلا يعلق الحكم به؛ لأن الأحكام لا تعلق بخفايا الأمور.