Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 328

  1. الموضوع السابع ما يلحق به النسب
  2. المبحث الثاني ما يلحق به النسب
  3. المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إثبات الفراش مع عدم إمكان اللقاء تعليق للحكم بالمستحيل عادة، والأحكام لا تعلق بالمستحيلات.

المسألة الثالثة: لحوق النسب بالفراش:

وفيها خمسة فروع هي:

١ - اللحوق.

٢ - الدليل.

٣ - السن الذي يلحق به.

٤ - مدة الحمل الذي يلحق النسب فيها.

٥ - الحكم بالبلوغ بناء على لحوق النسب بالفراش.

الفرع الأول: اللحوق:

إذا ثبت الفراش لحق النسب فلا ينتفي إلا بسبب.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على لحوق النسب بالفراش: حديث: (الولد للفراش) (١).

الفرع الثالث: السن الذي يلحق به:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في السن الذي يمكن الإلحاق به على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه عشر سنين.

القول الثاني: أنه تسع سنين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 328 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.