الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إثبات الفراش مع عدم إمكان اللقاء تعليق للحكم بالمستحيل عادة، والأحكام لا تعلق بالمستحيلات.
المسألة الثالثة: لحوق النسب بالفراش:
وفيها خمسة فروع هي:
١ - اللحوق.
٢ - الدليل.
٣ - السن الذي يلحق به.
٤ - مدة الحمل الذي يلحق النسب فيها.
٥ - الحكم بالبلوغ بناء على لحوق النسب بالفراش.
الفرع الأول: اللحوق:
إذا ثبت الفراش لحق النسب فلا ينتفي إلا بسبب.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على لحوق النسب بالفراش: حديث: (الولد للفراش) (١).
الفرع الثالث: السن الذي يلحق به:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في السن الذي يمكن الإلحاق به على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه عشر سنين.
القول الثاني: أنه تسع سنين.