Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 329

  1. الموضوع السابع ما يلحق به النسب
  2. المبحث الثاني ما يلحق به النسب
  3. المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

القول الثالث: أنه سن البلوغ.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني،

٣ - توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن السن الذي يلحق به النسب عشر سنين بما يأتي:

١ - حديث: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) (١).

٢ - أنه إذا أمكن الجماع وجد احتمال كون الولد من صاحب الفراش فيلحق به احتياطا للأنساب.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن السن الذي يلحق به النسب تسع سنين:

القياس على الجارية، فكما أن الجارية يجوز الدخول بها وتلد لتسع سنين (٢) كذلك الذكر يمكن أن يولد له لهذا السن.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بعدم لحوق النسب قبل البلوغ: بأن الولد من ماء الرجل وهو لا يصلح للإحبال قبل البلوغ.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 329 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.