Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 330

  1. الموضوع السابع ما يلحق به النسب
  2. المبحث الثاني ما يلحق به النسب
  3. المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتحديد السن بعشر سنين.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحديد السن بعشر سنين: أن الرسول ﷺ لم يأمر بالتفريق قبله، ولو كان الوطء ممكنا قبله لأمر به.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الذكر على الأنثى قياس مع الفارق، لأنها أسرع بلوغا منه حسب الواقع.

الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الشارع يحرص على حفظ الأنساب فيكتفي بمظنة ما يثبت به، وهو مقاربة البلوغ، وعدم إلحاق النسب قبل التحقق من البلوغ يؤدي إلى ضياع أنساب كثيرة، خصوصا إذا اعتبر البلوغ بالسن.

الفرع الرابع: مدة الحمل التي يلحق النسب فيها:

وفيه أمران هما:

١ - أقل مدة الحمل.

٢ - أكثر مدة الحمل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 330 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.