الأمر الأول: أقل مدة الحمل:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان أقل المدة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان أقل المدة:
أقل مدة الحمل ستة أشهر من حين إمكان اللقاء، فإن ولد لأقل من ذلك وعاش لم يلحق بصاحب الفراش.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد أقل مدة الحمل بستة أشهر ما يأتي:
قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (١) مع قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأولى جعلت مدة الرضاع حولين، والثانية: جعلت الحمل والفصال - وهو الفطام - ثلاثين شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع أربعة وعشرين شهرا من مدة الحمل والفصال - وهي ثلاثون شهرا - لم يبق سوى ستة أشهر (٣٠ - ٢٤=٦).
الأمر الثاني: أكثر مدة الحمل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.