Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 333

  1. الموضوع السابع ما يلحق به النسب
  2. المبحث الثاني ما يلحق به النسب
  3. المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

الفرع الخامس: الحكم بالبلوغ بناء على لعوق النسب بالفراش:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - أسباب الشك في البلوغ.

٢ - الحكم في البلوغ.

الأمر الأول: أسباب الشك في البلوغ:

من أسباب الشك في البلوغ ما يأتي:

١ - عدم بلوغ سن البلوغ.

٢ - عدم وجود علامات البلوغ ومنها إنبات الشعر الخشن حول القبل.

٣ - عدم وجود الإنزال.

الأمر الثاني: الحكم بالبلوغ:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا شك في بلوغ من حملت زوجته منه لم يحكم ببلوغه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحكم ببلوغ من حملت زوجته منه إذا شك في بلوغه ما يأتي:

١ - أن الأصل عدم البلوغ فلا يحكم به مع الشك.

٢ - الحكم بالبلوغ يترتب عليه الحكم بالتكليف وما ينبني عليه من أحكام والأصل براءة الذمة، فلا يحكم بها مع الشك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 333 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.