المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء
وفيه أربع مسائل هي:
١ - وطء الأمة.
٢ - وطء الشبهة.
٣ - الوطء بالنكاح الفاسد.
٤ - وطء الزنا.
المسألة الأولى: وطء، الأمة:
وفيها فرعان هما:
١ - ما يثبت به الوطء.
٢ - أثر الوطء.
الفرع الأول: ما يثبت به الوطء:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يثبت به.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يثبت به الوطء:
وطء الأمة لا يثبت إلا بالاعتراف أو بالبينة، أما مجرد دعوى الأمة للوطء فلا يثبت بها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الوطء بدعوى الأمة: أنها متهمة فيها؛ لأنها قد تدعي ذلك لتكون أم ولد فتعتق به.
الفرع الثاني: أثر الوطء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - لحوق النسب.
٢ - البيع.
٣ - العتق.