الأمر الأول: لحوق النسب:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا ادعى السيد الاستبراء.
٢ - إذا لم يدع السيد الاستبراء.
الجانب الأول: إذا ادعى السيد الاستبراء:
وفيه جزءان هما:
١ - ثبوت الاستبراء.
٢ - لحوق النسب
الجزء الأول: ثبوت الاستبراء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الثبوت.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الثبوت:
إذا ادعى السيد الاستبراء للأمة قبل قوله بيمينه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القبول.
٢ - توجيه اليمين.
الفقرة الأولى: توجيه القبول:
وجه قبول قول السيد في الاستبراء: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله.
الفقرة الثانية: توجيه اليمين:
وجه لزوم اليمين للسيد على الاستبراء: احتمال عدم صدقه وأن الدعوى للتخلص من آثار الوطء.
الجزء الثاني: لحوق النسب:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا حكم بالاستبراء.
٢ - إذا لم يحكم بالاستبراء.