Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 335

  1. الموضوع السابع ما يلحق به النسب
  2. المبحث الثاني ما يلحق به النسب
  3. المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

الأمر الأول: لحوق النسب:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا ادعى السيد الاستبراء.

٢ - إذا لم يدع السيد الاستبراء.

الجانب الأول: إذا ادعى السيد الاستبراء:

وفيه جزءان هما:

١ - ثبوت الاستبراء.

٢ - لحوق النسب

الجزء الأول: ثبوت الاستبراء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الثبوت.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الثبوت:

إذا ادعى السيد الاستبراء للأمة قبل قوله بيمينه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القبول.

٢ - توجيه اليمين.

الفقرة الأولى: توجيه القبول:

وجه قبول قول السيد في الاستبراء: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله.

الفقرة الثانية: توجيه اليمين:

وجه لزوم اليمين للسيد على الاستبراء: احتمال عدم صدقه وأن الدعوى للتخلص من آثار الوطء.

الجزء الثاني: لحوق النسب:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا حكم بالاستبراء.

٢ - إذا لم يحكم بالاستبراء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 335 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.