Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 336

  1. الموضوع السابع ما يلحق به النسب
  2. المبحث الثاني ما يلحق به النسب
  3. المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

الجزئية الأولى: إذا حكم بالاستبراء:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا حكم بالاستبراء لم يلحق النسب بالسيد وكان الولد رقيقا، ولم تكن به الأمة أم ولد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم لحوق النسب بالسيد إذا حكم بالاستبراء: أن الولد من آثار الوطء وقد انتفى الوطء بثبوت الاستبراء.

الجزئية الثانية: إذا لم يحكم بالاستبراء:

إذا لم يدع السيد الاستبراء كان كما لو لم يدع السيد الاستبراء على التفصيل الآتي.

الجانب الثاني: إذا لم يدع السيد الاستبراء:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا ولدت لستة أشهر فأكثر من الوطء.

٢ - إذا ولدت قبل ستة أشهر من الوطء.

الجزء الأول: إذا ولدت لستة أشهر فأكثر من الوطء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه،

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم تستبرأ الأمة فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من الوطء لحق الولد بالسيد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 336 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.