Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 340

  1. الموضوع السابع ما يلحق به النسب
  2. المبحث الثاني ما يلحق به النسب
  3. المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

الجزء الأول: عدم تأثير الوطء إذا لم تكن حاملا:

وجه ذلك: أن وجود الوطء وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لأنه لا أثر للوطء، فتكون كغير الموطوءة.

الجزء الثاني: توجيه عدم تأثير الوطء إذا كانت حاملا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ.

٢ - توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ.

الجزئية الأولى: توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ:

وجه ذلك: أنها تكون أم ولد للواطئ وتعجيل عتق أم الولد صحيح.

الجزئية الثانية: توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ:

وجه ذلك: أنه إذا لم يلحق الحمل بالواطئ لم تكن أم ولد له فيكون عتقها كعتق من لم يطأها، وهو صحيح.

المسألة الثانية: ثبوت النسب بوطء الشبهة:

وفيها فرعان هما:

١ - الوطء بشبهة الاعتقاد.

٢ - الوطء بشبهة العقد.

الفرع الأول: الوطء بشبهة الاعتقاد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - لحوق النسب.

الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة الاعتقاد:

الوطء بشبهة الاعتقاد هو الوطء الحرام لظنه حلال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 340 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.