الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الوطء الحرام لظنه الحلال ما يأتي:
١ - وطء الأجنبية لظنها الزوجة كأن يجدها في فراشه فيظنها زوجته.
٢ - وطء أمة الغير لظنها أمته كأن يجدها في بيته فيظنها أمته.
٣ - أن تزف زوجة أحد الأخوين إلى الآخر غلطا فيحصل الوطء والحمل.
الأمر الثالث: لحوق النسب:
وفيه جانبان هما:
١ - اللحوق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: اللحوق:
الوطء بالشبهة يلحق به النسب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لحوق النسب بوطء الشبهة: أنه وطء لا إثم فيه ولا حد للعذر، فيلحق النسب كالوطء في النكاح الفاسد.
الفرع الثاني: الوطء بشبهة العقد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - لحوق النسب به.
الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة العقد:
الوطء بشبهة العقد الوطء بعقد فاسد أو باطل.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيها جانبان هما:
١ - أمثلة العقد الفاسد.
٢ - أمثلة العقد الباطل.