المسألة الأولى: معنى الاستلحاق:
الاستلحاق: هو ادعاء نسب المستحلق.
المسألة الثانية: لحوق النسب:
وفيها فرعان هما:
١ - الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه.
٢ - الاستلحاق ممن يمكن كونه منه.
الفرلح الأول: الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الإلحاق.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة استلحاق الولد ممن لا يمكن كونه منه ما يأتي:
١ - أن يستلحقه من دون التسع.
٢ - أن تستلحقه البكر.
٣ - أن تستلحقه من دون التسع.
الأمر الثاني: الإلحاق:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الإلحاق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإلحاق:
إذا ادعى الولد من لا يمكن كونه منه لم يلحق به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلحاق الولد بمن لا يمكن كونه منه: أن الواقع يكذبه فلا يلحق بمن يكذبه الواقع.