Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 343

  1. الموضوع السابع ما يلحق به النسب
  2. المبحث الثاني ما يلحق به النسب
  3. المطلب الثاني لحوق النسب بالاستلحاق

المسألة الأولى: معنى الاستلحاق:

الاستلحاق: هو ادعاء نسب المستحلق.

المسألة الثانية: لحوق النسب:

وفيها فرعان هما:

١ - الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه.

٢ - الاستلحاق ممن يمكن كونه منه.

الفرلح الأول: الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الإلحاق.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة استلحاق الولد ممن لا يمكن كونه منه ما يأتي:

١ - أن يستلحقه من دون التسع.

٢ - أن تستلحقه البكر.

٣ - أن تستلحقه من دون التسع.

الأمر الثاني: الإلحاق:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الإلحاق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الإلحاق:

إذا ادعى الولد من لا يمكن كونه منه لم يلحق به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم إلحاق الولد بمن لا يمكن كونه منه: أن الواقع يكذبه فلا يلحق بمن يكذبه الواقع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 343 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.