Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 344

  1. الموضوع السابع ما يلحق به النسب
  2. المبحث الثاني ما يلحق به النسب
  3. المطلب الثاني لحوق النسب بالاستلحاق

الفرع الثاني: الاستلحاق ممن يمكن كونه منه:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان المستلحق رجلا.

٢ - إذا كان المستلحق امرأة.

الأمر الأول: إذا كان المستلحق رجلا:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان المستلحق واحدا.

٢ - إذا كان المستلحق متعددا.

الجانب الأول: إذا كان المستلحق واحدا:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان المستلحق مسلما.

٢ - إذا كان المستلحق غير مسلم.

الجزء الأول: إذا كان المستلحق مسلما:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الإلحاق.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الإلحاق:

إذا كان مستحلق الولد مسلما لا منازع له إلحق به نسبا ودينا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق الولد بمستلحقه إذا كان مسلما لا منازع له ما يأتي:

١ - أن الشرع يتوق إلى المحافظة على الأنساب من أجل ترابط المجتمع وحفظه التفكك.

٢ - أن الإلحاق بالمسلم في مصلحة الولد لحفظ نسبه من الضياع والقيام بنفقته إن احتاج.

٣ - أنه لا مضرة به عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 344 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.