الفرع الثاني: الاستلحاق ممن يمكن كونه منه:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان المستلحق رجلا.
٢ - إذا كان المستلحق امرأة.
الأمر الأول: إذا كان المستلحق رجلا:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان المستلحق واحدا.
٢ - إذا كان المستلحق متعددا.
الجانب الأول: إذا كان المستلحق واحدا:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان المستلحق مسلما.
٢ - إذا كان المستلحق غير مسلم.
الجزء الأول: إذا كان المستلحق مسلما:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الإلحاق.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإلحاق:
إذا كان مستحلق الولد مسلما لا منازع له إلحق به نسبا ودينا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق الولد بمستلحقه إذا كان مسلما لا منازع له ما يأتي:
١ - أن الشرع يتوق إلى المحافظة على الأنساب من أجل ترابط المجتمع وحفظه التفكك.
٢ - أن الإلحاق بالمسلم في مصلحة الولد لحفظ نسبه من الضياع والقيام بنفقته إن احتاج.
٣ - أنه لا مضرة به عليه.