Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 345

  1. الموضوع السابع ما يلحق به النسب
  2. المبحث الثاني ما يلحق به النسب
  3. المطلب الثاني لحوق النسب بالاستلحاق

الجزء الثاني: إذا كان مستلحق الولد كافرا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الإلحاق في النسب.

٢ - الإلحاق في الدين.

الجزئية الأولى: الإلحاق في النسب:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم اللإلحاق.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الإلحاق:

إذا كان مستلحق الولد كافرا لا منازع له إلحق به نسبا

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق الولد بالكافر نسبا ما تقدم في توجيه إلحاقه بالمسلم.

الجزئية الثانية: الإلحاق في الدين:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه.

٢ - إذا لم يوجد بينة بذلك.

الفقرة الأولى: إذا وجد بينة:

وفيها شيئان هما:

١ - الإلحاق.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: حكم الإلحاق:

إذا وجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراشه ألحق به في دينه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 345 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.