الجزء الثاني: إذا كان مستلحق الولد كافرا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الإلحاق في النسب.
٢ - الإلحاق في الدين.
الجزئية الأولى: الإلحاق في النسب:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم اللإلحاق.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الإلحاق:
إذا كان مستلحق الولد كافرا لا منازع له إلحق به نسبا
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق الولد بالكافر نسبا ما تقدم في توجيه إلحاقه بالمسلم.
الجزئية الثانية: الإلحاق في الدين:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه.
٢ - إذا لم يوجد بينة بذلك.
الفقرة الأولى: إذا وجد بينة:
وفيها شيئان هما:
١ - الإلحاق.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الإلحاق:
إذا وجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراشه ألحق به في دينه.