Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 346

  1. الموضوع السابع ما يلحق به النسب
  2. المبحث الثاني ما يلحق به النسب
  3. المطلب الثاني لحوق النسب بالاستلحاق

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق الولد بمستلحقه الكافر في دينه إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه حديث: (الولد للفراش) (١).

الفقرة الثانية: إذا لم يوجد بينة:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم الإلحاق.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: حكم الإلحاق:

إذا لم يوجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراش الكافر لم يلحق به في الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم إلحاق الولد بالكافر في دينه ما يأتي:

١ - أنه محكوم بإسلامه فلا يحكم بكفره.

٢ - أن إلحاقه بالكافر في دينه ضرر عليه فلا يلحق به.

الجانب الثاني: إذا كان المستلحق متعددا:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا وجد بينة.

٢ - إذا لم يوجد بينة.

الجزء الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان من يلحق به.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 346 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.