Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 347

  1. الموضوع السابع ما يلحق به النسب
  2. المبحث الثاني ما يلحق به النسب
  3. المطلب الثاني لحوق النسب بالاستلحاق

الجزئية الأولى: بيان من يلحق به:

إذا وجد لأحد المستلحقين بينة عمل بها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق الولد المتنازع فيه بمن معه البينة حديث: (البينة على المدعي) (١).

الجزء الثاني: إذا لم يوجد لأحد المتداعيين للولد بينة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا تعدد مستلحق الولد ولم يوجد لأحدهم بينة عرض معهم على القافة أو الطب فمن إلحق به لحقه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عرض الولد مع المستلحقين له على القافة أو الطب: أنه لا ميزة لبعضهم على بعض وإلحاقه بأحدهم من غير دليل تحكم، ولا مجال للقرعة في تحديد الأنساب فلم يبق إلا إحدى هاتين الوسيلتين للترجيح بهما.

الأمر الثاني: إذا كان المستلحق للولد امرأة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان لها أهل ونسب.

٢ - إذا لم يكن لها أهل ولا نسب.

الجانب الأول: إذا كان لمستلحقة الولد أهل ونسب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 347 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.