Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 14

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الثالث من تلزمها العدة
  3. المطلب الثاني الموطوءة

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كانت الزوجة يلد مثلها والواطئ يولد لمثله وجبت العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب العدة إذا كانت الزوجة يلد مثلها والواطئ يولد لمثله: أنها في هذه الحالة تتوفر أسباب الحمل، فتجب العدة للتأكد من براءة الرحم.

الجانب الثاني: إذا كانت الزوجة لا يلد مثلها:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الزوجة التي لا يلد مثلها.

٢ - العدة.

الجزء الأول: بيان الزوجة التي لا يلد مثلها:

الزوجة التي لا يلد مثلها: هي من دون تسع سنين كما تقدم في الزوجة التي مثلها.

الجزء الثاني: العدة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان حكم العدة.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

الزوجة التي لا يلد مثلها لا عدة عليها، سواء كان الواطئ يولد لمثله أم لا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب العدة على من لا يلد مثلها: أن العدة للتأكد من براءة الرحم، والتي لا يلد مثلها براءة رحمها معلومة من غير عدة.

الفرع الثاني: إذا كان الواطئ ممن لا يولد لمثله:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الذي لا يولد لمثله.

٢ - حكم العدة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 14 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.