الأمر الأول: بيان الذي لا يولد لمثله:
الذي لا يولد لمثله من دون العشر.
الأمر الثاني: حكم العدة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الواطئ لا يولد لمثله لم تجب العدة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب العدة بالوطء إذا كان الواطئ لا يولد لمثله: انتفاء أسباب العدة للعلم ببراءة الرحم.
المسألة الثانية: الموطوءة بنكاح فاسد:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بالنكاح الفاسد.
٢ - حكم العدة.
الفرع الأول: المراد بالنكاح الفاسد:
وفيه أمران هما:
١ - ضابط النكاح الفاسد.
٢ - أمثلته.
الأمر الأول: ضابط النكاح الفاسد:
النكاح الفاسد: هو المختلف في صحته.
الأمر الثاني: الأمثلة:
١ - النكاح بلا ولي.
٢ - النكاح بلا شهود.