٣ - النكاح الذي شهوده الأصول.
٤ - النكاح الذي شهوده الفروع.
الفرع الثاني: العدة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
العدة بالوطء في النكاح الفاسد كالعدة بالوطء في النكاح الصحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الحاق الوطء في النكاح الفاسد بالوطء في النكاح الصحيح ما يأتي:
١ - الخروج من خلاف من يرى صحة النكاح الفاسد كمن يرى صحة النكاح بلا ولي.
٢ - الاحتياط للفروج؛ لأن الموطوءة في النكاح الفاسد لو تزوجت من غير عدة من يرى صحة النكاح كان نكاحها باطلا؛ لأنها تزوجت وهي في العدة.
المسألة الثالثة: الموطوءة بنكاح باطل:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بالنكاح الباطل.
٢ - العدة.
الفرع الأول: المراد بالنكاح الباطل:
وفيه أمران هما:
١ - ضابط النكاح الباطل.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: ضابط النكاح الباطل:
النكاح الباطل هو النكاح الذي لا خلاف في بطلانه.