الأمر الأول: ضابط وطء الشبهة:
وطء الشبهة هو الوطء الحرام لظنه حلالا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
١ - وطء الأجنبية لظنها الزوجة.
٢ - وطء أمة الغير لظنها الملك.
٣ - الوطء في النكاح الباطل لظنه حلالا، كوطء الأخت من الرضاع جهلا بالرضاع.
الفرع الثاني: حكم العدة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اعتداد الموطوءة بشبهة على قولين:
القول الأول: أنها تعتد عدة الموطوءة في نكاح صحيح.
القول الثاني: أنها تستبرأ بحيضة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.