Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 19

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الثالث من تلزمها العدة
  3. المطلب الثاني الموطوءة

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الموطوءة بشبهة تعتد عدة الموطوءة في نكاح صحيح: بأن وطء الشبهة في شغل الرحم ولحوق النسب كالوطء في النكاح الصحيح، فيكون مثله فيما تحصل به البراءة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الموطوءة بشبهة تستبرأ بحيضة ولا تلزمها العدة: بأن المقصود من عدتها العلم ببراءة الرحم وذلك يحصل بالحيضة الواحدة فيكتفى بها كالأمة.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب العدة والاكتفاء بالاستبراء.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم وجوب العدة بوطء الشبهة: أن دليله أظهر.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الموطوءة بشبهة على الموطوء في النكاح قياس مع الفارق، وذلك أن المقصود بالنسبة للموطوءة بشبهة معرفة براء الرحم فيكتفى بالاستبراء، بخلاف الموطوءة في النكاح فإن العدة لها.

أهداف أخرى غير براءة الرحم منها ما يأتي:

١ - إعطاء الزوج فرصة للمراجعة إن كان الطلاق رجعيا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 19 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.