Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 172

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الثالث الولي

الأمر الثاني: ولاية القن:

وفيه جانبان هما:

١ - أنواع القن.

٢ - حكم ولايته.

الجانب الأول: أنواع القن:

أنواع القن كما يلي:

١ - القن الخالص.

٢ - المدبر.

٣ - المعلق عتقه على وصف.

٤ - المبعض.

الجانب الثاني: ولاية القن للنكاح:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

القن ليس له ولاية في النكاح فيلي نكاح قريباته الحاكم إن لم يوجد لهن أولى منه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ولاية القن للنكاح ما يأتي:

١ - أنه مملوك مولى عليه، والمولى عليه لا يكون ولياً على غيره من باب أولى.

٢ - أنه لا يتولى التصرف في الأموال فلا يكون ولياً في النكاح.

الفرع الرابع: الرشد في النكاح:

وفيه أمران هما:

١ - المراد بالرشد في النكاح.

٢ - توجيه الاشتراط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 172 (SanadKitab #127711, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.