Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 173

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الثالث الولي

الأمر الأول: المراد بالرشد في النكاح:

الرشد في النكاح: العلم بإيجابيات النكاح وسلبياته ومصالحه ومفاسده، والمعرفة بالأكفاء، ومن يصلح للمرأة ومن لا يصلح، والحرص على مصالح المرأة والاحتراز من مضارها.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الرشد في الولي: أن اشتراط الولي في النكاح للمحافظة على مصالح المرأة ودفع الضرر عنها، فإذا لم يوجد الرشد في الولي لم يتحقق الهدف منه.

الفرع الخامس: اتفاق الدين:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - أمثلة الاتفاق.

٢ - أمثلة الاختلاف.

٣ - توجيه الاشتراط.

٤ - ما يستثنى.

الأمر الأول: أمثلة الاتفاق:

من أمثلة الاتفاق في الدين ما يأتي:

١ - المسلم مع المسلمة.

٢ - النصراني مع النصرانية.

٣ - اليهودي مع اليهودية.

الأمر الثاني: أمثلة الاختلاف:

من أمثلة الاختلاف في الدين ما يأتي:

١ - المسلم مع الكافرة.

٢ - الكافر مع المسلمة.

٣ - اليهودي مع النصرانية.

٤ - النصراني مع اليهودية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 173 (SanadKitab #127711, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.