Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 40

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الأول الحامل

والثانية: قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١).

ووجه التعارض: أن الآية الأولى مطلقة في كل متوفى عنها، سواء كانت حاملاً أم غيرها، والآية الثانية مطلقة في كل حامل سواء كانت متوفى عنها أم لا.

والمخرج من هذا التعارض هو الاعتداد بأطول الأجلين، وضع الحمل أو الأشهر، ويدخل الأقل في الأكثر.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هى:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدة الحامل المتوفى عنها بوضع الحمل.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن عدة الحامل المتوفى عنها بوضع الحمل قوة أدلته.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الموقف من التعارض بين الآيتين بينه الرسول ﷺ بإذنه لسبيعة أن تتزوج بعد وضع الحمل، فلم يبق مجال لمحاولة الجمع بين الآيتين بالاعتداد بأطول الأجلين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 40 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.