Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 43

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الأول الحامل

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يترتب:

مما يترتب على تعليق انقضاء العدة على وضع كل الحمل ما لو توفي الزوج أثناء الولادة بعد خروج بعض الحمل وقبل خروج باقيه، فعلى أن العدة لا تنقضي إلا بوضع كل الحمل تنتهي العدة بخروج باقيه. ولو قيل: إن العدة تنتهي بخروج بعض الحمل لم تنته بخروج الباقي؛ لأنه قد خرج ما تنتهي به العدة فلم يكن للباقي حكم.

المسألة الرابعة: مدة الحمل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أقل مدة الحمل.

٢ - أكثر مدة الحمل.

٣ - غالب مدة الحمل.

الفرع الأول: أقل مدة الحمل:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان أقل مدة الحمل.

٢ - ما يترتب على تحديدها.

٣ - انقضاء العدة بالوضع قبلها.

الأمر الأول: بيان أقل المدة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان أقل المدة.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان أقل المدة:

أقل مدة الحمل ستة أشهر من حين إمكان الوطء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 43 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.