Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 44

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الأول الحامل

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي:

١ - ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن مدة الحمل والفصال ثلاثون شهرا ومدة الرضاع حولين، أربعة وعشرون شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع من مدة الحمل والفصال كان الباقي ستة أشهر. هكذا (٣٠ - ٢٤) =٦).

الأمر الثاني: ما يترتب على التحديد:

مما يترتب على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي:

١ - لحوق النسب.

٢ - الخروج من العدة.

الأمر الثالث: انقضاء العدة بالوضع قبل مدة الحمل:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا عاش.

٢ - إذا لم يعش.

الجانب الأول: إذا عاش:

وفيه جزءان هما:

١ - انقضاء العدة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: انقضاء العدة:

إذا ولد الحمل لأقل من ستة أشهر من حين انقضاء اللقاء وعاش لم تنقض به العدة من المفارق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 44 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.