Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 45

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الأول الحامل

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم انقضاء العدة بوضع الحمل قبل ستة أشهر: أنه لا يعيش لأقل من ستة أشهر، فإذا ولد قبلها وعاش دل على أنه كان موجودا قبل إمكان اللقاء من المفارق فلا يلحق به فلا تنقضي به العدة منه.

الجانب الثاني: إذا لم يعش:

وفيه جزءان هما:

١ - انقضاء العدة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: انقضاء العدة:

إذا وضع الحمل قبل ستة أشهر ولم يعش انقضت بوضعه العدة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه انقضاء العدة بوضع الحمل لأقل من ستة أشهر إذا لم يعش أنه يمكن كونه من المفارق ولا معارض له فيلحق نسبه وتنتهي به عدته.

الفرع الثاني: أكثرة مدة الحمل:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - تحديدها.

- ابتداؤها.

٣ - أثر تحديدها.

٤ - انقضاء العدة بوضع الحمل بعدها.

الأمر الأول: بيان أكثر مدة الحمل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

- التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

اختلف في تحديد أكثر مدة الحمل على أقوال:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 45 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.