الأمر الأول: بيان العدة:
عدة الأمة بالقروء قرآن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه تحديد العدة.
٢ - توجيه عدة التنصيف.
الجانب الأول: توجيه تحديد العدة:
وجه تحديد عدة الأمة بقرءين ما يأتي:
١ - حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) (١).
٢ - ما ورد عن بعض الصحابة ومنهم عمر (٢) أن عدة الأمة حيضتان.
الجانب الثاني: توجيه عدم تنصيف الأقراء:
وجه عدم تنصيف الأقراء للأمة أن القرء لا يتجزء.
المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر، وأمة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - حد الصغر.
٢ - حد الإياس.
٣ - عدة من لم تحض أو انقطع حيضها.