Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 75

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض

المسألة الأولى: حد الصغر:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحد.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحد:

حد الصغر ما دون تسع سنين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحديد الصغر للمرأة بما دون تسع سنين ما يأتي:

١ - قول عائشة ﵂: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) (١). فمهومه أن من دون ذلك صغيرة وليست بامرأة.

٢ - ما ورد عن عائشة ﵂: (أن رسول الله ﷺ دخل بها وهي بنت تسع سنين).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن الدخول قبل هذا السن لحصل، فيدل على أن هذا السن هو حد الصغر.

٣ - أنه وجد من تحيض في هذا السن كما قال الشافعي ﵀ رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة (٢) ولم يوجد قبله فيوقف عندما أثبته الوجود دون ما لم يوجد.

المسألة الثانية: حد الإياس:

وفيها ثلاثة فروع هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 75 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.