المسألة الأولى: حد الصغر:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحد.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحد:
حد الصغر ما دون تسع سنين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحديد الصغر للمرأة بما دون تسع سنين ما يأتي:
١ - قول عائشة ﵂: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) (١). فمهومه أن من دون ذلك صغيرة وليست بامرأة.
٢ - ما ورد عن عائشة ﵂: (أن رسول الله ﷺ دخل بها وهي بنت تسع سنين).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن الدخول قبل هذا السن لحصل، فيدل على أن هذا السن هو حد الصغر.
٣ - أنه وجد من تحيض في هذا السن كما قال الشافعي ﵀ رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة (٢) ولم يوجد قبله فيوقف عندما أثبته الوجود دون ما لم يوجد.
المسألة الثانية: حد الإياس:
وفيها ثلاثة فروع هي: